مالك الحديث من رواية يحيي بن سعيد عن عمرة، عن عائشة، باسقاط هذه اللفظة، فقال فيه: اشتريها واعتقيها، فانما الولاء لمن أعتق.
فان صحت هذه اللفظة في حديث، فليست على ظاهرها من الأمر المحمول على الوجود، أو الندب، أو الاباحة، والمعنى فيها: أنها لفظة صيغتها صيغة الأمر لعائشة باشتراط الولاء لأهل بريرة، في اشترائها على أن تعتقها، والمراد بها النهي عن ذلك، مثل قول الله عز وجل: {فاعبدوا ما شئتم من دونه}، ومثل قوله عز وجل: لابليس: {وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والاولاد وعدهم} ومثل قول النبي، صلى الله عليه وسلم: {من باع الخمر، فليشقص الخنازير} ومن فعل كذا وكذا، فليتبوأ مقعده من النار وما أشبه ذلك كثير.
والدليل على هذا التأويل قوله في الحديث نفسه {فانما الولاء لمن أعتق}. فالمعنى في قوله: خذيها واشترطي لهم الولاء ان كنت تستبيحين ذلك، مع أني قد أعلمتك ان الولاء لمن أعتق. وقد روى الحديث من رواية ربيعة غن القاسم بما يدل على معنى الوعيد، قال: كان في بريرة ثلاث سنين: أرادت عائشة، رضي الله عنها، أن تشتريها وتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء، فذكرت لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال لو شئت شرطته، فانما الولاء لمن أعتق، ثم قام، قبل الظهر او بعده، خطيبا، فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الحديث