كراء مساكن، ولا أن يستجيز قبول شيء من ذلك على وجه الهبة والعطية الا ان أشد هذه الأشياء، وأثبتها في التحريم، لبن الماشية وصوفها، وثمر النخيل وسائر الاشجار لقلة القائلين من أهل العلم: انها للغاصب، ثم يليها كراء المساكين، ثم يليها كراء الحيوان، والثياب، لكثرة القائلين من أهل العلم: انها للغاصب.
وبالله التوفيق. لا شريك له.
قال الفقيه الإمام، الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد رضي الله عنه: سألني سائل على أن ألخص له اختلاف أهل العلم فيما يولد عليه الأطفال في الدنيا، وما يصيرون اليه من جنة أو نار في الدار الآخرى، وأدل على الصحيح من ذلك على مذهب أهل الحق والسنة، والمعتصمين بالقرآن وما يجب أن يحمل عليه ما ورد في ذلك من الآثار.
فقلت بعد حمد الله تعالى، وجل، كما أوجب من حمده، والصلاة على محمد نبيه وعبده.
هذه مسألة قد اختلف أهل العلم، فيها اختلافا كثيرا.