ان البيع الواقع بها غير منعقد، وان السلعة باقية على ملك بائعها، على ما ذكرناه، وهو قول الشافعي والمروزي وجماعة سواهما.

وقد قيل: ان البيع منعقد، وللمغصوب منه الدنانير والدراهم أن يأخذ السلعة، السلعة التي اشترى بها الغاصب. وعلى قياس هذا القول، يأتي قول عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما ونافع مولاه، فيمن تعدى على وديعة فتجر فيها، وربح فيها: أن الربح لصاحبها.

غلة المغصوب

فصل، واختلف في غلات المغصوب، فقيل: انها للغاصب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {الخراج بالضمان} وقيل: انها للغاصب الا ما كان منها متولدا عن الشيء المغصوب، كلبن الغنم، وصوفها، وثمر الشجر فانه للمغصوب منه، لأنه متولد عن الشيء المغصوب، فأشبه ولادة الحيوان، وقيل: انه ليس للغاصب من ذلك إلاكراء الحيوان والثياب وهو الذي يأتي على آخذ قولي مالك في المدونة وقيل: انه ليس للغاصب من ذلك شيء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {ليس للعرق ظالم حق} وقيل: ان حكم غلات المغصوب كلها حكم الشيء المغصوب في جميع الاشياء.

مراعاة الخلاف.

فلا يجوز، لهذا الاختلاف لأحد أن يبتاع من الغاصب شيئاً من غلات المغصوب كلها كانت تمر نخل أو لبن شاة، أو خراج رقيق، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015