أديت للأول والثاني والثالث والرابع، مائة وسبعة وعشرين، وثمنين، وثلاثة أرباع ثمن، مائة منها واجبة علي، لا أرجع بها على أحد والسبعة والعشرون والثمنان والثلاثة أرباع الثمن أديتها بالحماية عنك فادفعها الي.
فاذا رجع عليه بذلك استوفى جميع حقه الذي أدى بالحمالة عنهم أجمعين وكان هذا السادس إذا رجع عليه بهذا العدد قد غرم مائة كاملة، كما وجب عليه من أصل الدين، وكما غرم كل واحد منهم، لأنه غرم للأول ستة وربعا، وللثاني خمسة عشر، وخمسة أثمان، وللثالث ثلاثة وعشرين وثلاثة أثمان ونصف ثمن، وللرابع سبعة وعشرين وثمنين، وثلاثة أرباع الثمن وللخامس سبعة وعشرين وثمنين وثلاثة ارباع الثمن، فصار جميع ذلك مائة، كما قلناه.
فقد أتينا على ما شرطنا من شرح المسألة على الوجهين المذكورين فمن فهم ذلك ووقف عليه، على معناه لم يلتبس عليه وجه العمل فيها، على أية رتبة التقوا عليها، وهي كثيرة يبعد احصاؤها؛ ويطول استقصاؤها.
وقد كان بعض الشيوخ، رحمه الله عليهم، لا يقرؤونها ويقولون اعتذارا في ترك قراءتها: انها مسألة حساب، فلا معنى للاشتغال بها وليس ذلك كما يقولون، انما انغلاقها من جهة الفقيه، لا من جهة الحساب، فمن فهمها من جهة الفقه، لم يلتبس عليه شيء منه عن طريق الحساب ولا من المسألتين الواقعتين في الباب بعدها وهما إذا اشترط صاحب الدين أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال، أو كل ثلاثة حملاء