أرجع بها على أحد، والاثنان والستون ونصف أديتها بالحمالة عنك وعن صاحبك الغائب، أحدا وثلاثين وربعا عنك واحدا وثلاثين وربعا عن صاحبك بالحمالة وقد أديت أنت بها للأول ستة وربعا وللثاني تسعة وثلاثة أثمان وللثالث سبعة وستة اثمان ونصف ثمن تحملت في ذلك ثلاثة وعشرين وثلاثة أثمان ونصف ثمن فادفع الي الإحدى والثلاثين والربع التي أديت عنك في خاصتك، ونصف ما بقي مما أديت بالحمالة إذا طرحت منها الثلاثة والعشرين والثلاثة الاثمان ونصف الثمن التي أديت أنت بها وذلك ثلاثة وسبعة أثمان، وربع ثمن فيصير ذلك خمسة وثلاثين وثمنا وربع ثمن كما قلناه.
فاذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحمالة سبعة وعشرون وثمنان وثلاثة أرباع الثمن يرجع بها على السادس، إذا لقيه فيستوفي جميع حقه، الذي أدى بالحمالة عنهم أجمعين.
[5]
الخامس يلقى السادس.
فصل. فان كان لقي الخامس - الذي رجع عليه الأول بثمانية عشر وثلاثة أرباع والثاني بأربعة وثلاثين وثلاثة أثمان والثالث بتسعة وثلاثين ونصف ثمن والرابع بخمسة وثلاثين وثمن وربع ثمن السادس الذي رجع عليه الأول بستة وربع والثاني بخمسة عشر وخمسة اثمان الثالث بثلاثة وعشرين وثلاثة أثمان ونصف الثمن، والرابع بسبعة وعشرين وثمنين وثلاثة أرباع ثمن، لأنه يقول: تحملت فيما