اثنين، أو أحد المتسابقين ان كانوا جماعة جعلا لا يرجع اليه بحال ولا يخرج من سواه شيئاً، فان سبق مخرج الجعل، كان الجعل للسابق، وان سبق هو صاحبه، ولم يكن معه غيره، كان الجعل طعمه لمن حضر وان كانوا جماعة كان الجعل لمن جاء سابقا بعده منهم.
وهذا الوجه في الجواز مثل أن يخرج الإمام الجعل فيجعله لمن سبق من المتسابقين، فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين.
[2]
وأما الوجه الذي لا يجوز باتفاق فهو أن يخرج كل واحد من المتسابقين ان كانا اثنين، أو كل واحد من المتسابقين ان كانوا جماعة، جعلا على أن من سبق منهم أحرز جعله، وأخذ جعل صاحبه إن لم يكن معه سواه، أو أجعال أصحابه ان كانوا جماعة، فهذا لا يجوز باجماع، لأنه من الغرر، والقمار، والميسر، والخطار المحرم في القرآن.
[3]
وأما الوجه المختلف في جوازه فهو أن يخرج أحد المتسابقين ان كانا اثنين، أو أحد المتسابقين ان كانوا جماعة، جعلا ولا يخرج من سواه شيئاً، على أنه ان سبق أحرز جعله، وان سبقه غيره الجعل للسابق. فهذا الوجه اختلف فيه قول مالك، وهو على مذهب سعيد ابن المسيب جائز.