نفسه بما يوجب الحد لا يسقط حق الولد في ثبوت النسب.
المقياس لوجوب الحد وثبوت النسب
وكذلك الحكم فيما كان في معناها، فلا يقال فيها: انها خمس مسائل على سبيل الحصر، وانما يقال ذلك: فيها على سبيل التقريب، لأنها أمهات تتفرع إلى غيرها، ويقاس فيها سواها.
والاصل الذي يضبط به هذا الباب: أن كل حد يجب بالاقرار، ويسقط بالرجوع عنه، فالنسب ثابت معه، وكل حد لازم، لا يسقط بالرجوع عنه فالنسب معه غير ثابت.
وبالله التوفيق.
وسئل، رضي الله عنه، تلخيص القول، باختصار، فيما يجوز من الرهان في المسابقة بين الخيل مما لا يجوز.
فقال. أيده الله:
ثلاثة أنواع من الرهان
الرهان في المسابقة بالخيل تكون على ثلاثة اوجه: وجه جائز باتفاق، ووجه لا يجوز باتفاق، ووجه مختلف في جوازه.
[1]
فأما الوجه الجائز باتقان، فهو أن يخرج أحد المتسابقين، إن كانا