والثانية عشرة: أن يشترى منه طعامه بعينه، قبل ان يغيب عليه، بأكثر من
الثمن، نقدا.
فهذا جائز، لأن طعامه رجع اليه بعينه، فكان لغوا، ويدفع اليه البائع خمسة درهما نقدا، ويأخذ منه عند الأجل عشرة دراهم، فلا يتهم أحد في دفع كثير في قليل.
والثالثة عشرة: ان يشترى منه طعامه بعينه، قبل ان يغيب عليه، بأكثر من الثمن، إلى ذلك الأجل.
فهذا جائز، لأن طعامه رجع اليه بعينه، فكان لغوا، ويقاصه، عند الأجل، بعشرة عن عشرة، ويعطيه الخمسة الدراهم الباقية، فآل الأمر بينهما إلى ان اعطى البائع الأول للمبتاع الأول خمسة دراهم عطية، عند الأجل، على غير شىء.
فهذا جائز.
والرابعة عشرة: ان يشترى منه أقل من الطعام الذي باع منه، بعد أن غاب عليه بمثل الثمن، نقدا.
فهذا جائز، لأن البائع رجع اليه بعض طعامه، بعد ان غاب عليه، فكأنه أسلفه اياه، واعطاه الخمسة الارادب الباقية، ويدفع اليه عشرة دراهم نقدا، يأخذها منه عند الأجل، فكأنه اسلفه اياها. فآل الأمر بينهما / إلى أن أسلف البائع الأول المبتاع الأول خمسة ارادب وعشرة دراهم، وأعطاه خمسة ارادب، فهذه ثلاث وجوه من المعروف، صنعها البائع مع المبتاع.