فهذا جائز، لأن طعامه رجع اليه بعينه، فكان لغوا، ويدفع البائع إلى المبتاع عشرة دراهم نقدا، ويأخذها منه عند الأجل، فكأنه اسلفه اياها، فآل الأمر بينهما إلى أن أقرض البائع المبتاع عشرة دراهم إلى أجل، على غير عوض.
فهذا جائز.
والتاسعة ان يشترى منه طعامه بعينه، قبل ان يغيب عليه بمثل الثمن، إلى ذلك الأجل.
فهذا جائز، ايضا، لأن طعامه رجع اليه بعينه، فكان لغوا، ويقاصه عند الأجل، بجميع الثمن، فآل الأمر بينهما إلى الإقالة الصحيحة، في الطعام الذى باعه منه.
والعاشرة: ان يشترى منه طعامه، بعد غاب عليه، بأكثر من الثمن، نقدا.
فهذا جائز، لأن البائع رجع اليه مثل طعامه، فكان اسلفه اياه، ودفع البائع إلى المبتاع خمسة درهما، ويأخذ منه عند الأجل عشرة دراهم، فلا تهمة في ذلك.
والحادية عشرة: ان يشترى منه مثل طعامه، وقد غاب عليه، بأكثر من الثمن، إلى ذلك الأجل.
فهذا جائز، لأن رجع اليه مثل طعامه، فكأنه أسلفه اياه، ويقاصه، عند الأجل، بجميع الثمن، ويعطيه الخمسة الباقية، فآل الأمر بينهما إلى ان اسلف البائع الأول المبتاع الأول عشرة ارادب، وأعطاه خمسة دراهم عند الأجل، ففعل معه البائع معروفين.