المبتاع إلى البائع عشرة دراهم عند شهر، يأخذها منه، عند شهرين، وأعطاه، ايضا، خمسة ارادب، فهو قرض، وزيادة من المقرض، فصار المعروف قد فعله معه المكبتاع من جهتين.

والثالثة عشرة: أن يشترى منه مثل طعامه، بعد ان غاب عليه بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل.

فهذا لا يجوز، وتدخله الزيادة في السلف، لان البائع الأول دفع للمبتاع عشرة ارادب، فغاب عليها بها، وردها اليه، على ان يعطيه المبتاع، عند شهر، خمسة دراهم، لما أسلفه؛ ويسلفه خمسة دراهم، وتكون عنده إلى شهرين.

ولو لم يغب على الطعام، لكن جائزا، لأن طعامه يرجع اليه بعينه، فكان لغوا، ويدفع المبتاع إلى البائع، عند شهر، عشرة دراهم، ويأخذ منه، عند شهرين، خمسة، فلا يتهمان في ذلك.

العشرون مسألة الجائزة، في الشراء بالنقد والى نفس الأجل

[31 - 50]

فصل: في ذكر المسائل الجائزة المتقدمة الذكر، المتحصلة في الشراء بالنقد، والى الأجل، وهي عشرون، تتمة الست والثلاثين:

احداها: أن يشترى منه طعامه بعينه، بأقل من الثمن، إلى الأجل.

مثال ذلك: أن يبيع منه عشرة ارادب بعشرة دراهم إلى شهر، ثم يشتريه منه، بعينه، بخمسة دراهم إلى ذلك الأجل.

فهذا جائز؛ لأن طعامه رجع اليه بعينه، فكان لغوا، واذا حل الاجل قاصه بخمسة من العشرة، ودفع اليه المبتاع خمسة، فآل إلى ان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015