والعاشرة: أن يشترى منه طعامه، بعينه، قبل ان يغيب عليه، بأقل من الثمن، إلى أبعد نت الأجل.
فهذا لا يجوز ايضا، ويدخله البيع والسلف، لأن ما نقص من الطعام، بما نقص من الثمن، مبايعة، على أن أسلف المبتاع الأول للبائع / الأول ارداب رجعت اليه بعينها، فكانت لغوا.
والحادية عشرة: أن يشترى منه أكثر من الطعام، بعد أن غاب عليه، بأقل من الثمن، إلى أبعد من الأجل.
فهذا لا يجوز، لأنه تدخله الزيادة في السلف، لأن البائع الأول دفع للمبتاع عشرة ارادب، فغاب عليها، وانتفع بها، ثم رد اليه خمسة عشر اردبا، فكانت الخمسة ارادب ثمنا لما أقرضه.
ولو كان لم يغب على الطعام، لجاز، لأن طعامه يرجع اليه بعينه، وخمسة ارادب زيادة، فآل الأمر إلى ان دفع المبتاع إلى البائع خمسة ارادب، وعشرة دراهم عند شهر، ويأخذ منه خمسة دراهم عند شهرين، فلا يتهمان.
والثانية عشرة: أن يشترى منه أكثر من الطعام، بعد ان غاب عليه، بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل.
فهذا لا يجوز وتدخله الزيادة في السلف، لأن البائع الأول دفع إلى المبتاع عشرة ارادب، فغاب عليها، وانتفع بها، ورد اليه خمسة عشر اردبا، وأسلف المبتاع عشرة دراهم عند شهر، ليأخذها منع عند شهرين.
ولو لم يغب على الطعام لجاز، لأن الأمر آل بينهما إلى ان دفع