ذلك فلا يجوز عليه ولا يتبع باثمن: ان افسده، من غير تفصيل بين ان يكون معلنا او غير معلن به.
والثالث قول اصبغ: إنه كان معلنا بالسفه، فافعاله غير جائزة وان لم يكن معلنا به فافعاله جائزة من غير تفصيل بين ان يتصل سفهه او لا يتصل.
[51] (4) وذهب ابن القاسم إلى أن ينظر إلى حاله، يوم بيعه وابتياعه فان كان رشيدا جازت افعاله، وان كان سفيها لم يجز منها شيء من غبر تفصيل بين ان يتصل سفهه او لا يتصل، واتفق جميعهم: ان افعاله جائزة لا يرد منها شيء، ان جهلت حاله، ولم يعلم بسفه ولا رشد.
تطبيق حالات الرشد والسفه على البنت البكر
فصل: وأما الابنة البكر فلا اختلاف أيضا بين اصحابنا ان افعالها مردودة غير جائزة ما لم تبلغ المحيض، فاذا بلغت المحيض فلا يخلو أمرها من ثلاثة احوال:
أحدها ان تكون ذات أب
والثاني ان تكون يتيمة ذات وصي قد اوصى عليها او سلطان
والثالث: ان تكون يتيمة لا وصي لها من قبل ابيها ولا مقدما من قبل السلطان.
[1]
فأما ذات الاب فاختلف فيها على ثمانية اقوال:
أحدها: رواية زياد عن مالك: انها تخرج، بالمحيض، من ولاية أبيها، ومعنى ذلك عندي: إذا علم رشدها، أو جهل حالها، وأما إذا علم سفهها فهي باقية في ولايته.