الأباء ونحوه لابن الماجشون في الواضحة قال ان البكر: إذا عنست أو نكحت جازت افعالها كانت ذات أب او وصي.

وأما ابن القاسم فمذهبه: ان الولاية لا تعتبر بثبوتها، إذا علم الرشد ولا بسقوطها إذا علم السفه، أعني في اليتيم لا في البكر، وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول ابن القاسم.

وروى زونان عن ابن القاسم: ان من ثبتت عليه ولاية فلا تجوز افعاله حين يطلق منها، وان ظهر رشده، مثل قول مالك وكبار أصحابه.

فصل: فان مات الاب ولم يوص به إلى أحد، ولا قدم عليه السلطان وصيا ولا ناظرا، ففي ذلك اربعة اقوال:

احدها: قول مالك وكبراء اصحابه: ان افعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان او سفيها معلنا بالسفه او غير معلن اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد أن أونس منه الرشد من غير تفصيل في شيء من ذلك.

والثاني: قول مطرف وابن الماجشون: انه ان كان متصل السفه من حين بلوغه، فلا يجوز شيء من افعاله، وأما ان سفه وبعد ان اونس منه الرشد، فافعاله جائزة عليه، ولازمة له ما لم يكن بيعه بيع سفه وخديعة بينة مثل ان يبيع ثمن ألف دينار بمائة دينار وما أشبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015