وان باع، أو اشترى، أو فعل ما يشبه البيع والشراء، مما يخرج عن عوض، ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه، ان كان له ولي: فإن رآه سدادا وغبطة أجازة وانقذه، وان رآه بخلاف ذلك رده وابطله، وان لم يكن له ولي قدم له ولي، ينظر له في ذلك بوجه النظر والاجتهاد، وان غفل عن ذلك حتى يلي امره، كان النظر اليه في اجازة إنقاذ ذلك او رده.
واختلف إذا كان فعله سدادا او نظرا، مما كان يلزم الولي أن يفعله، هل له أن يرده، أو ينقضه ان آل الامر إلى خلاف ذلك، بحوالة سوق، أو نماء فيما باعه او نقصان فيما ابتاعه، أو ما يشبه ذلك فالمشهور المعلوم بين المذهب أن ذلك له، وقيل: ان ذلك ليس له، وهو الذي يأتي على ما وقع لاصبغ في الخمسة: وعلى رواية يحيى في كتاب التخيير والتمليك، خلاف ما يقوم مما وقع لاصبغ في نوازله من كتاب المديان والتفليس.
ويلزمه ما أفسد وكسر في ماله، مما لم يؤتمن عليه، ولا يلزمه، بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته، وحنث به، في حال صغره.
واختلف في ما حلف به في حال صغره، وحنث به في حال رشده فالمشهور أنه لا يلزمه وقال ابن كنانة: ذلك يلزمه.