أربعة أحوال للرشد والسفه

فصل، والاختلاف في هذا انما هو على حسب الاحوال، وهي تنقسم إلى أربعة اقسام:

[1]- حال الأغلب من صاحبها السفه، فيحكم له فيها بحكمه وان ظهر رشده.

[2]- وحال الاغلب من صاحبها الرشد فيحكم له فيها بحكمه وان ظهر سفهه.

[3]- وحال محتملة للرشد والسفه، والأظهر فيها السفه، فيحكم له فيها بحكمه، ما لم يظهر رشده.

[4]- وحال محتملة، أيضا للرشد والسفه، والأظهر فيها الرشد فيحكم له به ما لم يظهر سفهه، على اختلاف كثير بين أصحابنا في بعض هذه الاقسام.

[1]

فصل، فأما الحال التي يحكم له فيها بحكم السفه، وان ظهر رشده فمنها حال الصغير.

لا اختلاف بين مالك وأصحابه: أن الصغير، الذي لم يبلغ الحلم من الرجال والحيض من النساء، لا يجوز في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق، وان أذن له في ذلك الاب أو الوصي، ان كان ذا أب او وصي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015