بوجه القياس، عارفة بوضع الأدلة (فيها) مواضعها.
[1]
فأما الطائفة الأولى، فلا يصح لها الفتوى بما علمته، وحفظته، من قول مالك، أو قول أحد من أصحابه؛ إذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك، وإذ لا تصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم، ويصح لها في خاصتها، إن لم تجد من يصح لها أن تستفتيه، أن تقلد مالكاً، أو غيره من أصحابه، فيما حفظته من أقوالهم.
وإن لم تعلم من نزلت به نازلة بما حفظته فيها من قول مالك، أو قول غيره من أصحابه، فيجوز، للذي نزلت به النازلة، أن يقلده فيما، حكاه له من قول مالك في نازلته، ويقلد مالكاً في الأخذ بقوله فيها، وذلك، أيضاً، إذا لم يجد في عصره من يستفتيه في نازلته فيقلده فيها.
وإن (كانت) النازلة قد علم فيها اختلاف من قول مالك وغيره، فأعلمه بذلك، كان حكمه في ذلك بحكم العامي إذا استفتى العلماء في نازلته، فاختلفوا عليه فيها وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يأخذ بما شاء من ذلك.
والثاني: أنه يجتهد في ذلك، فيأخذ (بقول) أعلمهم.
والثالث: أنه يأخذ بأغلظ الأقوال.
[2]
وأما الطائفة الثانية فيصح لها، إذا استفتيت، أن يفتي بما علمته من قول مالك، أو قول غيره من أصحابه، إذا كانت قد بانت لها صحته، كما يجوز لها في خاصتها الأخذ بقوله إذا بانت لها صحته ولا