لها من الشفعة، وعلى القول بأن ذلك لا يجوز، وهو معنى ما في المدونة، والأظهر من القولين، الذي أقول به، يرد الآخذ على المبتاع المال الذي أخذه منه، على هبة الشفعة له، لأن ذلك بيع من البيوع، ويكون أحق بشفعته، إن شاء أخذ بها، وإن شاء سلمها، فإن سلمها كان للأختين أخذ الجميع بالشفعة.
ولا اختلاف في أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع شفعته، قبل الاستشفاع، من غير المبتاع، ولا أن يهبها له.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة، أبو الفضل ابن عياض، وفقه الله، بستة أسئلة، وصلت إليه في ذي القعدة سنة تسع عشرة وخمس مائة، يسأله الجواب عليها.
فأما السؤال الأول فهو في رجل له ولي محجور، له مال، وتصدق عليه بصدقات ونحل نحلا، فطلب هذا الرجل من وصيه، أو من الحاكم، نسخ تلك العقود، وقام في الكشف لوصيه عما بيده من مال هذا المحجور، إذ زعم أنه وارثه، وأن المال، إن توفي هذا المحجور، صائر إليه.