أن ينفذه على نفسه أنفذه، وأنه لم ينفذه، ولا أشهد به على نفسه، لصدق في ذلك، على ما قاله في المدونة وغيرها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه، من كورة شلب، يسأل في مسألة من الشفعة. ونصها.
الجواب، رضي الله عنك، في مال مشاع بين أشراك اشترى رجل من اثنين منهم ثلاثة أرباعه، وبقي الربع لشريكهما الثالث، مع أختين له: فوهب هذا الشريك الثالث ما وجب له من الشفعة للمبتاع، على مال أخذه.
ثم إن إحدى الأختين قامت طالبة للشفعة.
فبين لنا هل يكون ما وهب من الشفعة بالمال المأخوذ فيها، للمبتاع، دون من يريد القيام بالشفعة، أم لا؟. مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى.
فجاوب وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وقد اختلف في جواز هبة الشفيع للمبتاع شفعته الواجبة له عليه بعد البيع، أو بيعه إياها منه: فعلى القول بجواز ذلك، وهو مذهب أصبغ، لا يكون للأختين في مسألتك، التي سألت عنها، إلا ما وجب