فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وإذا كان الأمر على ما وصفته فيه فمن حقها أن ينفق عليها من ماله، إذا طلبت ذلك، وأن تطلق عليه بعدم الإنفاق، إذا سألت ذلك، ولم يكن لها مال، وأن تأخذ بشرطها الذي شرطه لها في المغيب.
فإن لم يكن في البلد حَكَم ترفع إليه ذلك، فأخذت بشرطها، وطلقت نفسها بعد يمينها، على ما شرطه الزوج، بحضرة شهود عدول، يعرفون المغيب والشرط، نفذ ذلك على الزوج، إن جاء، ولم يكن له مدفع في الشرط، ولا في المغيب.
وإن أرادت أن تتزوج قبل قدومه، فينبغي أن ترفع ذلك إلى الحَكَم، فتثبت عنده الأمر كله، على وجهه، ويتلوم للغائب، فإن لم يأت حكم بإنفاذ ذلك عليه وإرجاء الحجة له، وأباح لها النكاح.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه، موسى بن حماد، قاضي حضرة مراكش، منها، سائلا، عن رجل إسلامي، شاع عليه أنه يدين بدين النصارى، حتى أدى ذلك إلى النظر في أمره.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل كان على دين النصرانية، فأسلم، وأظهر الإسلام، ثم سمع عنه أنه باق على دين