دفت عليكم "، فأعلم بالعلة، ليعتبروها، وهذا نص منه، صلى الله عليه وسلم، على وجوب الحكم بالقياس.
وسئل، رضي الله عليه، وسلم، عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقالوا: نعم، فقال: " فلان إذن "، ففي سؤاله إياهم: هل ينقص الرطب إذا يبس بيان واضح على أنه إنما أراد بذلك تنبيههم على العلة في بيع الرطب بالتَّمر، وتوقيفهم عليها ليعتبرها حيثما وجدوها، إذ لا جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، يجهل أن الرطب إذا يبس ينقص، وإنما أراد أن يعلمهم أن معنى نهيه عن بيع التمر بالتمر متفاضلا موجود في بيع بالرطب بالتمر مثلا بمثل، وهذا بين.
وقال صلى الله عليه وسلم للذي أتاه، فقال له: أنه قد ولد لي ولد أسود، وإني أنكرته: " هل لك من إبل "؟ قال، نعم. قال: " فما ألوانها؟ " قال: حمر. قال: " فهل فيها من الأورق "؟ قال: إن فيها لورقا. قال: " فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: عرق نزعة. قال: " فلعل هذا عرق نزعه "، ولم يرخص له، صلى الله عليه وسلم، في الانتفاء منه، ومثل هذا في السنن كثير.
وأما الإجماع فحصوله وتقرره معلوم، والدليل على ذلك: أن