وإن لم يكن من مذهبك القضاء باليمين مع الشاهد، على ما جرى به العمل عندنا، فقد خاطبك ذلك القاضي بشهادة شاهدين مقبولين شهدا عنده بأنهما سألا سعيدا عما يطلبه به الآخر، فقال لهما: قد دفعت إليه أكثر مما كان له عندي، وهذه الشهادة توجب أن يسأل المدعى عليه عما كان له عنده، فإن أقر به، وكان أقل مما يدعي الطالب، حلف أنه لم يكن له عليه إلا ذلك، وحلف المدعي أنه ما دفع إليه شيئاً من ذلك، على اختلاف في يمينه، لإنكار المدعى عليه، أولا، جميع دعواه، وإن أبى أن يقر بشيء وصمم على الإنكار، وتمادى عليه حلف المدعي على ما يدعي، واستحلفه قبله. ر
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه، من مدينة شلب (جبرها الله عز وجل) يسأل عن رجل ساق إلى زوجه سياقة عند عقدة النكاح عليها، وطلب من أبيها أن يشِّورها بشورة تقاوم سياقه؛ إذ العرف جار عندهم بذلك، فأبى الأب ذلك.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في أهل بلد لهم مناكح قد عرفت لهم وعرفوا بها، لا يتعدونها. وعادتهم في مناكحهم هذه: أن يسوق الرجل منهم لامرأته جزءا من أملاكه، والعرف عندهم والعادة: