وثبت بها الشقص المحوز للقائم، ولم يبطل ذلك ما استظهر به المقوم عليهم من عقد الاعتراف، وإن ثبت بما يجب من الشهادة به عندك، والحيازة له، عن أمرك؛ إذ ليس فيما تضمنه عقد الاعتراف نص جلي في أنه لا حق له في شيء من الجشر المذكور، لاحتمال أن يريد بما اعترف به أنه يتصرف فيه، ويعتمره له، مع أنه له فيه الحق الذي شهد له به؛ إذ لم ينص فيما تضمنه عقد الاعتراف على أنه لا حق له فيه، فيشبه أن يكون إنما قصد إلى الاعتراف لمن سماه من الجشر بما سوى الشقص الذي شهد له به منه، إذ سئل ذلك، مخافة أن يظن جميعه ملكه له، لكونه بيده، وفي اعتماره.

ولو عرف السبب، الذي خرج عليه الاعتراف، لأشبه أن يتبين بذلك: هل قصد إلى الاعتراف بجميع الجشر المذكور، لمن سماه، أو إلى الاعتراف بأنه ليس هو له كله دونهم.

فإن لم يفت سؤال الشاهدين اللذين ثبت عقد الاعتراف المذكور بشهادتهما بموت أو مغيب، كان من وجه الاستبراء في الحكم أن يسألا عن ذلك؛ فإن فات سؤالهما، أو سئلا، فلم يذكرا من ذلك ما فيه بيان واضح لما وقع فيه الاعتراف المذكور، ولم يكن للمقوم عليه مدفع فيما شهد به للقائم عن الشقص في الجشر، ولا حجة يحتجون بها سوى الاعتراف المذكور، وجب القضاء للقائم عليه بما ثبت له في الجشر من الشقص المحوز؛ لأن ما تبين بالشهادة عليه، والحيازة له، لا يبطل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015