لم يعلم حكم حاكم يرفع يد الأمين، الموقف عنده، عنه، فهل ذلك مما يسقط شهادته فيما شهد فيه؟
وكذلك تأمل شهادة من شهد بالعمارة، وزاد: أنه يعلم للقطاع، ولا يحده، ولا يعلم قدره.
وجاوب مأجورزا على كل حال، فصلا فصلا، موفقا إن شاء الله.
الجواب عليه: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته، وعصمك بتأييده، وتوفيقه - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا كان قد ثبت عندك العقد الذي قام به جعفر بن حمدون، المؤرخ برجب من سنة ثلاث عشرة وخمس مائة، بشهادة شهوده كما ذكرت، فمن تمام الشهادة أن يحوزوا، عن أمرك، الشقص الذي شهدوا به عندك أنه للقائم جعفر، من جملة الجشر المذكور؛ إن كانت الحيازة التي حيزت عن أمر القاضي ابن أضحى إنما شهد به عندك الشهود الذين كان وجههم القاضي المذكور ليحاز ذلك الشقص عليهم، إذ لا يصح الحكم بشهادتهم بذلك إلا له.
فإن حاز الشهود الشقص عن أمرك، وثبتت الحيازة المتقدمة عندك، بشهادة من كان أشهده القاضي المذكور على ثبوتها، إن كان قد أشهده على نفسه بذلك قبل أن يصرف عن قضاء الجهة، تمت الشهادة،