ببيع ما باع من عقاره، وإن كان تداين ذلك الدين بعد أن حجر عليه القاضي بيع عقاره.
وإن حكم بذلك على رجل قد لزمته الولاية، إذ لم يتحقق رشده، فباع شيئاً من عقاره، رد بيعه، إلا أن يكون باعه فيما كان يبيعه عليه القاضي لو لم يطلق يده على شيء من ماله؛ لأن هذا سفيه لم يتحقق رشده، والآخر: رشيد لم يتحقق سفهه، فبان الفرق بينهما.
هذا الذي أراه، في هذه المسألة، على منهاج مذهب مالك، الذي نعتقد صحته.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، حفظه الله. آخر شهور سنة ثمان عشرة وخمس مائة، يسأل عن ثلاث مسائل، نزلت به في الأحكام:
فأما الأولى فهي يفي رجل له دار ذات مطمر، غير مسربة، بناها وأصلحها، وأخرج ماءها المستقر فيها من الأمطار على بابها، فيجتمع مع ما يجتمع من ماء المطر في الزقاق، ويشق دار أحد جيرانه إذ عليها يجري ما يجتمع من ماء المطر في الزقاق المذكور، فمنعه جاره