يكون مالك قال: أنهم لا يصدقون في دعو الرد، ليس من قبيل ما ذكرت من أن العرف في الصناع أنهم لا يشهدون على الرد، وإنما هو من أجل أن الأصل في الصناع أنهم مؤتمنون، وإنما ضمنوا إذا ادعوا التلف، لمصلحة العامة، فبقوا في دعوى الرد على أصل الائتمان.
والمشهور المعلوم من قول مالك، وجميع أصحابه: ابن القاسم وغيره: أنهم لا يصدقون في دعوى الرد، كما لا يصدق في دعوى الضياع.
وأما السمسار يدعي بيع بالسلع من رجل عينه، وهو ينكره فلا اختلاف في أنه ضامن لتركه الأشهاد؛ لأنه أتلف السلعة على بها؛ إذْ دفعها إلى المبتاع، ولم يتوثق عليه بالأشهاد؛ ولا يراعى، في هذا، العرف بترك الأشهاد، إذ ليست من المسائل التي يراعى فيها ذلك؛ لافترلااق معانيها.
[12]
وأما المسألة الثانية عشرة، وهي مسألة من تصدق بثمرة حائطه، سنة، ثم أراد بيعه: أن ذلك لا يجوز، إن كانت الثمرة لم تؤبر، فهي كمسألة المساقاة سواء؛ إذ لا فرق بين أن يكون الحائط، أو بعضه، قد وجب قبل بيع الحائط لغير رب الحائط بهبة أو مساقاة؛
وفي ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك لا يجوز، في قلس، ولا غيره؛ لأن ذلك بمنزلة ما لو باع حائطه، واستثنى ثمرته، قبل الإبَار، أو قبل الطلوع، وهو نص قول غير ابن القاسم في مسألة المساقاة من المدونة، لأنه إذا لم يجز