فيها، فلم يعذره أشهب بالجهل في ذلك، إذا قصر في أمره، وترك أن يتثبت فيه، ويسأل، إذا كان يجهل: هل ينفعه هذا الشرط أم لا، فرأى الشرط لا ينفعه إلا أن يشترط عذراء، أو يكون في الشرط بيان، مثل أن يقول: فإن لم أجدها بكرا رددتها، وهو مذهب سحنون، فقد قال: في رجل جاهل من الأعراب وقف بالسوق فقام برأس من الرقيق، فقال للتاجر: هل فيه من عيب؟ فقال له التاجر: هو قائم العينين، فأخذه على ذلك، فذهب به، ونقده الثمن، فسأله " عن القائم الْعَيْنَيْن "، فقالوا: الذي لا يبصر بهما، وهو عيب: أنه لا ينتفع بجهله، والبيع له لازم. قال الراوي، ولقد عاودته فيها غير مرة، فأبى إلا ذلك.

وَقَدْ قِيلَ: إنه يعذر بجهله في ذلك، ويكون له ردها إن لم يجدها عذراء، وهو ظاهر قول أصبغ، والذي يأتي على مذهب ابن القاسم في الذي يشتري الياقوتة، وهو يظنها ياقوتة، فإذا هي غير ياقوتة: إن له أن يرد البيع، خلاف رواية أشهب عن مالك، وهو أظهر القولين، وأولاهما بالصواب، والله أعلم.

[11]

وأما المسألة الحادية عشرة، وهي الصانع يدعي رد المتاع، أو السمسار يدعى بَيْع المتاع من تاجر بعينه، والتاجر ينكره؛ فأما الصانع يدعي رد المتاع، فقد قيل: إن القول قوله، إلا أن يشهد عليه بالدفع، وإن كانوا لا يصدقون في دعوى الضياع، قاله ابن الماجشون؛ ونفي أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015