بحسب ما ينكشف فيه؛ فإن قال الشهود، الذين شهدوا بملك جميع القرية لأبي القائم، وحَدُّوها: أنهم إنما شهدوا بملكها له لطول انفراده باعتمادها، دون حق يعلمونه فيها لغيره، كان الذي القرية بيده أحق بثلثها على ما ادعاه، واستظهر به من التسجيل.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
السؤال الثاني: وصي أشرك أيتامه مع رجل في غنم، كانت لأيتامه، وعقد بذلك عقدا بين الرجل وأيتامه، وذكر في خلال العقد: " ولفلان - يعني الوصي - على شريك الأيتام سبعون مثقالا من الذهب المرابطية ". ثم عزل الوصي المذكور عن النظر للأيتام، وقدم على الأيتام سواه، فقام الوصي الآخر بالعقد، يطلب الشريك، بعد مفاصلة وقعت بينه وبين الأيتام، بالسبعين مثقالا المذكورة في الشركة، وقام الوصي الأول يدعيها لنفسه، وقال: إنها لم تكن من الشركة، إنما كانت لي دينا على الشريك.
فلمن يقضى بالسبعين مثقالا، للأيتام، أو للوصي الأول، إذ وقع أمرها مبهما في يعقد الشركة؟
تفضل بالجواب عن ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليه: تصفحت السؤال ووقفت عليه