أثبتها أنها لوالدي، ليس فيها رحى، ولا يخرقها نهر، ولا كان قط فيها رحى.

فشهد للقائم بالسجل بينة أن هذه القرية، التي أثبتتها المرأة لوالدها إنما كانت لجدها، والد القائمة بالسجل، وهذه البينة، التي شهدت بهذه الشهادة لم يدركوا بأسنانهم والد القائمة بالسجل.

فهل يقضى بالقرية المحدودة لوالد القائمة به؛ إذ ليس في هذه القرية رحى، ولا خرقها قط نهر، والقرية التي يطلبها القائم بالسجل، فيها رحى، أو يقضى بها أنها القرية المذكورة في السجل، على حسب ما شهدت به البينة للقائم بالسجل؟ وهل تصح شهادة هذه البينة، مع العلم بأنهم لم يدركوا، بأسنانهم، والد القائمة بالسجل؟

تفضل: بالجواب على ذلك مأجورا.

والواجب فيما سألت عنه أن ينظر إلى ما تضمنه التسجيل من الحكم بثبوت القرية لأم القائم به: هل كان بالوراثة عن أخيهما، أو كيف كان؟ وتسأل المشهدة أن القرية لأبيها: من أين كانت له؟ والشهود نم أين علموا ذلك؟ ويسأل الشهود الذين شهدوا للقائم بالتسجيل: أن القرية التي أثبتتها المرأة، لوالدها، إنما كانت لجدها، والد القائمة بالتسجيل: من أين علموا ذلك، أيضا؟ ويعمل في ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015