مسألة إجارة ملاح.
سئل القاضي أبو الوليد بن رشد، رضي الله عنه، عن رجل اكرى ملاحا ليحمل له من اشبيلية إلى سبتة مائة عدْل من تين على البحر، فقبضه إياها، وألقاها في مركبه واندفع بها والبحر طيب، فحملها لمدينة سلا من غير ضرورة.
فجاوب، رضي الله عنه: يلزم الملاح حمل التين باشبيليه وسياقتها إلى سبتة ولا يلزمها من سلا إلى سبتة، وهو قول ابن القاسم، فقيل له: قد أفتى غيرك بأن يرد التين من سلا إلى سبتة، ما أحب الملاح أو كره، ويلزم الملاح ضمانها، إن هلكت في طريقه من سلا إلى سبتة.
فقال: قد ذكر هذا ابن حبيب وليس بجيد، ولا اعتقده، إن شاء الله، وسئل عنها في ربيع الآخر، سنة ثمان، وخمس مائة.
شرح المسألة الواقعة في كتاب الدعوى من كتاب الكفالة من المدونة، وهي: " وسألت ابن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة من رجل، وكتب عليهم أيهم شئت أخذته بحقي، وكل واحد منهم حميل بما على صاحبه، فمات أحد الثلاثة، فادعى ورثة الهالك أنه قد دفع المال كله إلى بائع السلعة، وأقاموا شاهدا؟ قال، يحلفون مع شاهدهم،