أحكام الزوجية كلها قائمة بينهما، إلى ذلك الأجل، ما عدا الميراث.
وأما من تواطأ مع امرأة، فيما بينه وبينها. على أن يطأها، ويستمتع بها، مدة من الزمان. على شيء (يبذله) لها من ماله، فلسي ذلك بنكاح المتعة، وإن سميناه نكاحا، وإنما هو زنا.
فالواجب أن يُحَدُّ هذا الرجل، الذي سألت عنه، حد الزنا، فيرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان بكرا، لا قراره بوطءِ المرأة، التي عثر على كونه معها، إذ ليس ما زعمه من أنه نكحها نكاح المتعة، للوجه الذي ذكر، بشبهة تسقط عنه الحد، إذا لم يشهد له بذلك من تجوز شهادته، ولا كان دخوله بها على وجه النكاح، الذي زعم، فاشيا، منتشرا، ومعلوما. وينبغي إن كان بكرا، أن يضرب، بعد إقامة الحد عليه، الضرب الوجيع، ويسجن السجن الطويل، لاستخفافه بالدين، وإلباسه على المسلمين؛ وما ذكرت عنه من المعرفة والطلب حجة عليه، توجب له الخزى في الدنيا والآخرة، وتنزله أسوأ المنازل؛ لأنه عرف الحق فكابره، والصواب فخالفه، والمحظور فاقتحمه، اجتراء على الله، واستخفافا بحدوده، وتلاعبا بدينه، وقد روي: " إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالما لم ينتفع بعلمه ". فكيف بمن أضرت به معرفته وتطرق بها إلى مواقعة المحظور، ومخالفة الجمهور.
والله أسأل العصمة والتوفيق.