الذي اكتراها به، الميت، وقف من تركته قدر النقصان، وأدى إلى المكري الكراء عند وجوبه، عاما بعد عام.
وكذا يجب أن يكون الحكم في الدار، على الصحيح من الأقوال، وهو الذي يأتي على ظاهر قول ابن شهاب.
وقد رأيت لبعض الشيوخ: أن جميع الكراء يعجل للمكري من تركة المكتري؛ لأنه يحل عليه بموته، كما يحل بما عليه من الديون المؤجلة، وذلك غير صحيح، لأنه إنما يحل عليه بموته ما قبض عوضه، وكذا ما بقي من المدة لم يقبض بعد عوضه؛ لأنه منافع إنما تقتضي شيئاً بعد شيء، وقد يخرج قوله: " بزحف، إذ لا يؤمن الانهدام على الدار "، على القول بأن قبض أوائل الكراء كقبض جميع الكراء.
وبالله التوفيق.
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل ادعي عليه أنه وهب نصيبا له في معدن.
ونص السؤال: الجواب، رضي الله عنك، في رجل كان له جزء في معدن من معادن الفضة، فكان يشركه في المعادن ستة عشر شريكا، ثم إنه قام أحد الأشراك المذكورين، وادعى على هذا الرجل أنه وهب