موقوفة، عينا كانت أو عرضا، إلا أن تكون الأرض، مأمونة؛ لأن المكري يحصل في الإقالة مكتريا، فإن لم تُرْوَ الأرض انفسخ الكراء الأول، ولم تصح له الزيادة.
وأما إن كانت الزيادة من المكتري، والأرض غير مأمونة، فلا يجوز بحال، عينا كان أو عرضا، نقدا كانت أو مؤجلة؛ لأن النقد فيها لا يصلح، إذ ليست بمأمونة فتكون كالمؤجلة لا تجوز.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
مسألة في كراء أرض، لا يجوز النقد فيها.
قال القاضي ابن رشد: سئلت عمن اكترى أرضا لا يجوز فيها النقد، لأعوام كثيرة فتوفي قبلها؛ هل يجب أن يؤخذ من تركته ما بقي من الكراء معجلا؟ وهل يقوم ذلك من قول ابن شهاب في المدونة، أم لا؟.
فجاوب فيها بهذا الجواب: لا يصح - أعزك الله بطاعته - أن يعجل للمكري من تركة المكتري كراء ما بقي من الأعوام في الأرض، التي لا يجوز النقد فيها بحال.
والذي يوجبه الحكم في ذلك، إن لم يرد الورثة أن يلتزموا الكراء في أموالهم: أن تكرى لما بقي من المدة؛ فإن نقص ذلك من الكراء،