قال أبو حنيفة: تفسد صلاته 1.

وقال الشافعي: يجوز 2.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض 3.

وبه/ 4 قال 5 مالك 6.

*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:

فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم 7.

وقال أبو حنيفة: لا يجهر به 8.

وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015