قال أبو حنيفة: تفسد صلاته 1.
وقال الشافعي: يجوز 2.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض 3.
وبه/ 4 قال 5 مالك 6.
*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:
فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم 7.
وقال أبو حنيفة: لا يجهر به 8.
وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام 9.