* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين 1.

*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة 2.

*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة 3.

وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان 4.

*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟

قال مالك والشافعي: يستحب ذلك 5.

وقال أحمد: لا يستحب 6.

وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015