والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة والشافعي 1.
وقال أحمد 2 ومالك 3: واجبة.
*والتنشيف من الوضوء مكروه عند الشافعي 4.
وقال الثلاثة: مباح 5.
*ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة 6.