وفي رواية لأحمد: أنه سنة 1.
*وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق 2.
وحُكِي عن أحمد والثوري 3 والأوزاعي جواز 4 مسح القدمين 5.
*والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك 6.
وقال الشافعي 7 وأحمد 8 بوجوبه.