وفي رواية لأحمد: أنه سنة 1.

*وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق 2.

وحُكِي عن أحمد والثوري 3 والأوزاعي جواز 4 مسح القدمين 5.

*والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك 6.

وقال الشافعي 7 وأحمد 8 بوجوبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015