وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين 1.
وقال / 2 مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبداً وإلا فلا غسل 3.
* والخنزير كالكلب فيما ذكر 4.
* ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى 6.
* ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة 7.