(باب النجاسة)
* أجمعوا على نجاسة الخمر 1، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت 2، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة 3.
* والكلب نجس عند الشافعي وأحمد 4.
وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه 5.
* ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات 6 إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي 7 وأحمد 8.
وقال أبو حنيفة 9: يغسل كسائر النجاسة 10.