وقال مالك: ليس للماء الذي حلته نجاسة حد 1 ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيراً 2 3.

[وقال أبو حنيفة: إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيراً] 4 وهو ما بلغ عشرا 5 في عشر 6.

* والماء الجاري كالراكد 7 الكثير عند أبي حنيفة 8 وأحمد 9.

وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيراً 10.

وهو المختار عند الشافعي 11.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015