وقال مالك: ليس للماء الذي حلته نجاسة حد 1 ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيراً 2 3.
[وقال أبو حنيفة: إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيراً] 4 وهو ما بلغ عشرا 5 في عشر 6.
* والماء الجاري كالراكد 7 الكثير عند أبي حنيفة 8 وأحمد 9.
وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيراً 10.
وهو المختار عند الشافعي 11.
* * * * *