فإن بلغ قلتين – وهما خمسمائة رطل بغدادي 1 تقريبا في الأصح عند الشافعي 2، وعند الإمام أحمد أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا 3 وثلاثة أسباع 4 رطل 5، وبالدمشقي مائة رطل وثمانية أرطال 6 – لم ينجس إلا بتغير 7 8.