وقدّره بعضهم بالحمصة 1.
*والحقنة 2 تفطر 3، إلا في رواية عن مالك 4.
وبذلك قال داود 5.
*والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط 6.
*والحجامة لا تفطر عند الثلاثة 7.
وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم 8.
*ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق 9.
وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه 10.