وقدّره بعضهم بالحمصة 1.

*والحقنة 2 تفطر 3، إلا في رواية عن مالك 4.

وبذلك قال داود 5.

*والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط 6.

*والحجامة لا تفطر عند الثلاثة 7.

وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم 8.

*ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق 9.

وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه 10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015