*وهل يكفي خارص واحد؟

قال مالك وأحمد: يكفي 1.

وهو الراجح عند الشافعي 2.

*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/3 ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق 4.

وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر 5.

*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة 6.

وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض 7.

*وإذا كان لمسلمٍ 8 أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي9 عند الشافعي 10 وأحمد 11.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج 12.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015