*وهل يكفي خارص واحد؟
قال مالك وأحمد: يكفي 1.
وهو الراجح عند الشافعي 2.
*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/3 ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق 4.
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر 5.
*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض 7.
*وإذا كان لمسلمٍ 8 أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي9 عند الشافعي 10 وأحمد 11.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج 12.