*واختلفوا في العسل:

فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر 1.

وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه 2.

*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:

فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه 3.

وقال الثلاثة: فيها الزكاة 4.

*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي 5.

وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب 6.

واختلفت الرواية عن أحمد 7.

*وتُخْرَص 8 الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة 9.

وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص 10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015