*واختلفوا في العسل:
فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر 1.
وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه 2.
*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:
فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه 3.
وقال الثلاثة: فيها الزكاة 4.
*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي 5.
وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب 6.
واختلفت الرواية عن أحمد 7.
*وتُخْرَص 8 الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة 9.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص 10.