وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: سنة.
*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما 4.
*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:
فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب 5.
وقال أحمد: واجب 6.
*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي7.
وقال مالك: التورك في جميع الجلسات 8.