وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: سنة.

*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما 4.

*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:

فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب 5.

وقال أحمد: واجب 6.

*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي7.

وقال مالك: التورك في جميع الجلسات 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015