*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ 1 أعضاء مشروع 2.
واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه 3.
وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين 4.
*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /5 بطلت صلاته 6.
*فلو سجد على كَور 7 عمامته لم يجزئه عند الشافعي 8.
وقال الثلاثة: يجزئه 9.
*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد 10.