حماد بن سلمة عن عبيد الله1، عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيحتمل أن يكون ذلك سماعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون دله على ذلك المعنى الذي استدللنا به نحن على خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك2 بما وصفنا دون الناس"3.
قلت: هذا الحديث الذي أيد به الطحاوي الخصوصية لا ينهض لفصل النزاع وذلك للاحتمال الموجود فيه. وحديثه الأول4 صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جويرية وجعل عتقها صداقها. والأصل في ذلك الإقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى تثبت الخصوصية، وهذا الحديث فيه الاحتمال المذكور يبطل الاستدلال، بخلاف جعل العتق صداقا فإن الأحاديث صريحة في ذلك.
فعند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والطحاوي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"5.