والإشكال يأتي إذا ثبت أن غزوة ذات الرقاع وقعت قبل غزوة الخندق كما هو ترتيب ابن إسحاق وغيره من أصحاب المغازي. فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس.

وفي السنن ومسند أحمد والشافعي - رحمهما الله - أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً وذلك قبل نزول صلاة الخوف والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس1.

ومما ينبغي ذكره في هذه العجالة أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم معنا العام القابل2 ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قولوا نعم قد فعلنا قال أبو سفيان: فذلكم الموعد ثم انصرف، فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل. وهي السنة الرابعة لأن أُحداً كانت في شوال سنة ثلاث وعليه جمهور أهل العلم، وغزوة بدر الموعد كانت في الرابعة على هذا الأساس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في ألف وخمسمائة وكانت الخيل عشرة أفراس وحمل لواءه علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015