المبحث الثالث: مقدار المدة التي تجوز مهادنة الكفار عليها:

جاء في حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق "أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشاً على وضع الحرب عشر سنين"1.

وقد أخذ جماعة بظاهر هذا الحديث.

قال الشافعي2: "لا تتجاوز المهادنة عشر سنين، وعند الضرورة يجدد العقد بعد انتهاء العشر".

وحكى ابن قدامة3 عن القاضي أن ظاهر كلام أحمد يقتضيه.

وحكاه ابن حجر عن الجمهور ورجحه4.

وقالوا: إن قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} ، عام وقد خص منه الحديث هذه المدة، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015