وأخرجه الطبراني من طريق عمرو1 بن مرزوق عن حرب بن شداد به بنحو لفظ أبي داود2.
والحديث صحيح له شواهد كثيرة في الصحيحين.
ففي البخاري من حديث ابن عمر:
قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" 3.
وأخرجه من طريق سالم عن ابن عمر بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية"4.
وأخرجه مسلم5.
وفي الصحيحين أيضاً من حديث علي6 بن أبي طالب، وجابر7 ابن عبد الله، وعبد الله8 بن أبي أوفى، والبراء9 بن عازب، وابن عباس10، وسلمة11 بن الأكوع، وأبو ثعلبة12 الخشني، وأنس13 بن مالك.
فهؤلاء كلهم رووا حديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية وصرحوا بأن ذلك النهي كان في غزوة خيبر، وقد روى الحديث غيرهم أيضاً من الصحابة14.