...
المبحث الرابع: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية:
(130) قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة ثنا العباس1 بن الفضل ثنا حرب2 بن شداد ثنا يحيى بن أبي كثير عن النحاز3 بن جُدَىْ الحنفي عن سنان4 بن سلمة بن المحبق الهذلي عن أبي5 قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأمر بالقدور أن تكفأ من لحوم الحمر الأهلية6.
هذا الحديث منكر: تفرد به العباس بن الفضل عن حرب بن شداد، والعباس قد ضعفه غير واحد، وكذبه ابن معين، وقد خالف فيه، فقد رواه الثقات عن حرب بن شداد وذكروا أن ذلك كان يوم خيبر:
قال الإمام أحمد: ثنا أبو داود7 الطيالسي قال: ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن النحاز الحنفي أن سنان بن سلمة أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلحوم حمر الناس يوم خيبر وهي في القدور فأكفئت8.
وأخرجه أيضاً عن عبد الصمد9 بن عبد الوارث عن حرب بن شداد به بنحو حديث أبي داود10.